قرار رقم 122 لسنة 2003بتحديد الحالات أو الأعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة و الأعمال الشاقة و المرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية
قرار رقم 122 لسنة 2003بتحديد الحالات أو الأعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة و الأعمال الشاقة و المرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية — 2004 — عدد النسخ: 1
- النشر
- 2004
- الوصف
- 610 - 613
- الموضوعات
- وزير القوى العاملة؛ القرارات الوزارية؛ القرار رقم 122 لسنة 2003؛ الأنظمة و اللوائح؛ أوقات العمل؛ قانون العمل
- النسخ
- 1