قرار رقم 122 لسنة 2003بتحديد الحالات أو الأعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة و الأعمال الشاقة و المرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية

قرار رقم 122 لسنة 2003بتحديد الحالات أو الأعمال التي يتحتم استمرار العمل فيها دون فترة راحة و الأعمال الشاقة و المرهقة التي يمنح العاملون فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية — 2004 — عدد النسخ: 1

النشر
2004
الوصف
610 - 613
الموضوعات
وزير القوى العاملة؛ القرارات الوزارية؛ القرار رقم 122 لسنة 2003؛ الأنظمة و اللوائح؛ أوقات العمل؛ قانون العمل
النسخ
1